السيد محمد العاملي
137
نهاية المرام
ويصح خلع الحامل مع الدم ( و - خ ) لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين تجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع إن رجعت .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305 .