السيد محمد العاملي

137

نهاية المرام

ويصح خلع الحامل مع الدم ( و - خ ) لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين تجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع إن رجعت .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305 .